Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي فصل في الفضة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٥/ ١

كِتَابُ الزَّكَاة

فَصلٌ في الفضة

لماّ قَدَّمَ ذِكْرَ زكاةِ السَّوَائِمِ (١)، كما قلنا (٢): شَرع في بيان غيرها من أموال الزكاة، فكان ذِكْرُ المالِ، وإرادةُ غير السَّوَائِمِ على خلافِ عُرْفِ أهل البادية، فإنَّ اسمَ المالِ عندهم إنما يقع على النَّعم (٣)، وعن مُحمد (٤) ﵀ (٥) المالُ كلُّ ما يتملَكُهُ الناسُ من دراهمَ أو دنانيرَ أو حِنطة (٦)، أو شَعْيرٍ، أو حيوانٍ، أو ثيابٍ، أو غير ذلك (٧)، كذا في "المُغْرِب" (٨) (٩).