Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي باب القسامة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٥/ ٦٦

ثم قيل إنما وَدَى رسول الله ﷺ لأنه يجوز الحمالة عن أهل الذمة فإن قضاء دين الغير بِرٌّ له، وأهل الذمة من أهل البر إليهم حتّى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم، ولا يجوز من مال الزكاة (١)

إلا على سبيل الاستقراض (٢) من بيت المال (٣)، ومنها حديث الزهري (٤) وهو ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب (٥) أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية قررها رسول الله ﷺ في قتيل من الأنصار وجد في جب (٦) اليهود بخيبر وذكر الحديث إلى أن قال: فألزم النبيّ ﷺ -اليهود الدّية والقسامة (٧).

وفي رواية: فكتب إليهم إما أن تدوه أو فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله (٨).