Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي باب القسامة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٥/ ٦٧

واحتج [مالك] (١) (٢)

والشافعي (٣) رحمهما الله بآخر هذا الحديث [بقوله ﷺ] (٤): أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (٥).

وفي رواية: تحلفون وتستحقون (٦)، وهذا تنصيص على أن اليمين على الولي وأنه يستحق القصاص به.

ثم قال الشافعي: في القول الجديد: يرجح جانب المدعي ولكن بحجة فيها ضرب شبهة (٧)، والقصاص عقوبة تندرئ بالشبهات فيجب المال؛ وهذا لأن اليمين حجة من يشهد له الظاهر كما في سائر الدعاوى، فإن الظاهر يشهد للمدعى [عليه] (٨) لأن الأصل براءة ذمته.

فأما في القسامة فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث فيكون اليمين حجة له، وهذا معنى قوله في الكتاب: فإذا كان الظاهر شاهدًا للولي (٩) يبرأ بيمينه.

وحجتنا ما روينا من الآثار المشهورة وقول رسول الله ﷺ: لو أعطي [الناس] (١٠) بدعواهم … الحديث (١١).