أحدهما: أنَّه صَحَّح الشبهة فقال: نعم كذلك تلك الرواية أعني رواية الخلاف غير صحيحة بل الصَّحيح رواية كتاب المعاقل والخلاف (١) بينهم ليس بثابت بل هذه الأنواع أي: (٢) البقر والغنم [والحُلَل] (٣) في الدية من الأصول المقدَّرة.
والثَّاني: أنَّه لم يصحِّح الشبهة وقال: الخلاف فيها ثابت كما هو المذكور في الكتاب وما ذكر في كتاب المعاقل محمول على قولهما (٤).
والصَّواب أن يقال: وقال الشَّافعي الثلث وما دونه (لا يُتَنَصَّفُ (٦)(٧) وذكر في ديات «المبسوط» وكان زيد بن ثابت ﵁ يقول: «أنها تُعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» (٨) يعني: إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء فإن زاد على الثلث فحينئذ حالها فيه على النِّصف من حال الرجل (٩).
وبيانه فيما حُكي عن ربيعة (١٠) قال: قلت لسعيد بن المسيب (١١): ما تقول فيمن قطع أصبع