Printed page ٢٤/ ١٨٩
وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه»: يحتمل أنَّ الدراهم كانت وزن ستة إلا شيئا، إلا أنَّه أضيف الوزن إلى ستة لما كان قريباً منه كما يقال: (١) يملك فلان مائتي درهم وإن كان لا يملك ذلك إذا كان يملك قريباً منه (٢) .
وفي «الأسرار» في وجه ترجيح مذهبنا: والواجب في الجنين عشر قيمة الأم عند الشَّافعي ﵀ (٣) ، وعندنا عشر قيمتها إن كان أنثى والواجب خمسمائة بالنصِّ (٤) والإجماع فعلم أنَّ الكل خمسة آلاف (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وفي (ب) (قال). ↩︎
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٥٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٦٧). ↩︎
(٣) يُنْظَر: روضة الطالبين (٩/ ٣٧٦)، أسنى المطالب (٤/ ٩٣). ↩︎
(٤) يريد الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ١٩٣)، في (باب في الدية)، برقم (٥١٤)، بلفظ: «فيه غرَّةٌ عَبدٌ أو أمَةٌ أو خمسمائة». والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الخمسمائة، رواه البخاري (٦/ ٢٥٣٢)، في (كتاب الديات)، في (باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد)، برقم (٦٥١١) عن أبي هُرَيرَةَ أنَّ رسُولَ اللّهِ ﷺ «قضَى في جنِينِ امرَأَةٍ من بنِي لَحيَانَ بِغُرّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ ثمَّ إنَّ المَرْأَةَ التي قضَى عليها بِالغُرَّةِ تُوُفِّيتْ فقَضَى رسول اللّهِ ﷺ أنَّ مِيراثَهَا لِبنِيهَا وَزَوجِهَا وأَنَّ العَقْلَ على عصَبَتِهَا»، ورواه مسلم (٣/ ١٣٠٩)، في (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات)، في (باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني) برقم (١٦٨١) عن أبي هرَيْرَةَ أنَّهُ قال: «قضَى رسول اللّهِ ﷺ في جَنينِ امرَأَةٍ من بَني لَحيَانَ سقَطَ مَيّتًا بِغرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ ثمَّ إنَّ المَرْأَةَ التي قضِيَ عليها بِالْغرَّةِ توُفِّيَتْ فقَضَى رسول اللّهِ ﷺ بأَنَّ ميرَاثَهَا لبَنِيهَا وَزَوْجهَا وأَنَّ العَقْلَ على عَصَبَتهَا». قال أبو عِيسى: حدِيثُ أبي هُريْرَةَ حدِيثٌ حسَنٌ صحِيحٌ والْعَمَلُ على هذا عنْدَ أهْلِ الْعلْمِ، وقال بعْضُهُمْ: الْغُرّةُ عبْدٌ أو أمَةٌ أو خمسمائة دِرْهمٍ، وقال بعْضُهُمْ: أو فرَسٌ أو بغْلٌ. ↩︎
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ١١٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٢١). ↩︎