Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [تعريف الخلفة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ١٨٩

وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه»: يحتمل أنَّ الدراهم كانت وزن ستة إلا شيئا، إلا أنَّه أضيف الوزن إلى ستة لما كان قريباً منه كما يقال: (١) يملك فلان مائتي درهم وإن كان لا يملك ذلك إذا كان يملك قريباً منه (٢).

وفي «الأسرار» في وجه ترجيح مذهبنا: والواجب في الجنين عشر قيمة الأم عند الشَّافعي ﵀ (٣)، وعندنا عشر قيمتها إن كان أنثى والواجب خمسمائة بالنصِّ (٤) والإجماع فعلم أنَّ الكل خمسة آلاف (٥).