Printed page ٢٤/ ١٨٨
(وَمِنَ العَيْنِ: (١) أَلفُ دِيْنَارٍ وَمِن الوَرِقِ: (٢) عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ (٣) أي: وللقاتل الخيار يؤدِّي أي نوع شاء من الأنواع الثلاثة: الإبل والدَّراهم والدَّنانير كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٤) .
(وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ (٥) أَنَّهُ قَضَى مِن دَرَاهِمَ كَانَ وَزْنُهَا وَزْنَ سِتَةٍ (٦) وهكذا ذكر أيضاً في «الإيضاح» (٧) .
وذكر في «الأسرار»: وما رواه الشَّافعي قضية في حادثة فيحمل على حال ما كانت الدَّراهم على وزن خمسة فإنَّها كانت على ذلك في الأغلب إلى عهد عمر ﵁ فأبطل عمر ذلك الوزن (٨) .
وأمَّا ما روي عن ابن عبَّاس ﵄: «أنَّ النبي ﵇ جعل الدية عشرة آلاف» فهو نصب شريعة (٩) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) العين: المضروب من الذهب. يُنْظَر: جمهرة اللغة (٢/ ٩٥٥)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٩٤). ↩︎
(٢) الورِق: بكسر الراء، الفضة سواء كانت مضروبة دراهم أو لا. يُنْظَر: تهذيب اللغة (٩/ ٢٢٢)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٥٠). ↩︎
(٣) بداية المبتدي (٢٤٤)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦). ↩︎
(٤) قال ابن حزم: واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الابل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل. مراتب الإجماع (١٤٠). ↩︎
(٥) أي: عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ «قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم»، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٦٢): غريب، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٧٣): لم أجده وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار من طريق عبيدة بن عمرو عن عمر موقوفا. ↩︎
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٨). ↩︎
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٨). ↩︎
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٥٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٦٧). ↩︎
(٩) لم أجده بهذا اللفظ. وقال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٩٠): قال ابن عبد البر: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي ﷺ حديث مسند ولا مرسل. والوارد عن ابن عباس ﵄: «أنَّ النبي ﷺ جعل الدية اثني عشر ألفا». كما في سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٨)، في (كتاب الديات)، في (باب دية الخطأ)، برقم (٢٦٢٩) عن عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ عن النبي ﷺ: «أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثنى عَشَرَ أَلْفًا». ورواه أبو داود (٤/ ١٨٥)، في (كتاب الديات)، في (باب الدية كم هي)، برقم (٤٥٤٦) عن عكْرِمَةَ عن بن عبَّاسٍ: «أنَّ رَجلًا من بَني عَديٍّ قُتِلَ فجَعَلَ النبي ﷺ ديَتَهُ اثنى عشَرَ أَلفًا» قال أبو دَاود رواه بن عيَيْنَةَ عن عَمْرو عن عكْرِمَةَ عن النبي ﷺ ولم يذكر بن عبَّاسٍ. ورواه الترمذي (٤/ ١٢)، في (كتاب الديات)، في (باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم)، برقم (١٣٨٨) عن عِكْرِمةَ عن بن عبَّاسٍ عن النبي ﷺ: «أنه جعَلَ الدِّيةَ اثنى عشَرَ ألْفًا». ورواه النسائي (٤/ ٢٣٤)، في (كتاب القسامة)، في (باب كم الدية من الورق)، برقم (٧٠٠٧) عن عكرمة عن بن عباس قال: «قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا». ↩︎