Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [قتل المجنون إذا شهر سلاحا]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ١٣٢

[قتل المجنون إذا شهر سلاحا]

(وَإِنْ شَهَرَ المَجْنُونُ عَلَى (١) غَيْرِهِ سِلَاحاً فَقَتَلَهُ المَشْهُورُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٢) وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبدًا أو صيد الحرم لا يضمن كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٣).

(فَأَشْبَهَ المُكْرَهَ (٤) أي: يعود المكرَه [على المكرِه] (٥) فنقتله ذكره الإمام البرغري ﵀ (٦) (٧) وكذلك إذا أكره الرجل الآخر فقال: لأقتلنك وإلا لتقتلني فقتله المكرَه لا يجب عليه شيء فكذا هنا (وَلِهَذَا لا يَجِبُ القِصَاصُ (٨) أي: على الشَّاهر وهو الصبي والمجنون (وَإِنَّمَا لا يَجِبُ القِصَاصُ (٩) أي: على المشهور عليه.

(وَمَنْ شَهَرَ (١٠) عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحاً فِي المِصْرِ فَضَرَبَهُ (١١) أي: ضربه الشَّاهر فانصرف وترك الضرب (ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ (١٢) أي: المشهور عليه.

«(دُونَ مَالِكَ» (١٣) (١٤) أي: لأجل مالك. والله أعلم (١٥).