[مناسبة ذكر هذا الفصل بعد باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب]
لما فرغ من بيان المسائل التي توجب القصاص ألحقها فصلاً يشمل المسائل التي بها (١) عرضية إيجاب القصاص وهي كلُّها من جنس واحد يقال: (شَهَرَ (٢) سيفه يشهره شهراً أي: سَلَّه من حدِّ منع (٣) «(أُطِلَّ (٤) دَمُه» (٥)(٦) أي: أهدر (٧) (إِشَارَةٌ إِلَى الوُجُوبِ (٨) أي: (وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِم (٩) إشارة إلى الوجوب (وَالمَعْنَى (١٠) أي: ومعنى الوجوب (وُجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ (١١)؛ لأنَّ دفع الشر واجب لا أن يكون عين القتل واجباً، وهكذا قتل الحربي واجب لا لعينه بل لإعلاء كلمة الله تعالى (لِمَا بَيَّنَّا (١٢) إشارة إلى ما ذكر (١٣) من الحديث والمعقول (١٤).