Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [مناسبة ذكر هذا الباب بعد أنواع القتل]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ١٠١

بَابُ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ وَمَا لا يُوجِب

(١)

[مناسبة ذكر هذا الباب بعد أنواع القتل]

لما ذكر أنواع القتل بأنها خمسة فبعض منها يوجب القصاص: وهو القتل العمد بالسِّلاح ثم مع وجود القتل بهذه الصفة قد يتخلف (٢) في مواضع من إيجاب القصاص ذكر في هذا الباب تفصيل ذلك.

يقال حقن دمه: إذا منعه (٣) أن يسفك من حد (٤).

وحل (القِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ (٥) وهو احتراز عن المستأمن (٦).

فإن قلت: يُشْكل على هذا الحد ما لو قتل المسلم ابنه المسلم عمدًا حيث لا يجب القصاص على الأب مع وجود هذا الحد.