Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [ذكر بعض الأدلة على حرمة قتل النفس بغير حق]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ٨١

(وَمُوجِبُ ذَلِكَ المَأْثَمُ (١) أي: وحكم العمد الإثم (٢).

[ذكر بعض الأدلة على حرمة قتل النفس بغير حق]

(وَقَدْ نَطَقَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السُّنَّةِ (٣) (٤)، منها ما روي عن النبي ﵇ أنه قال: «ألا إن أعتى النَّاس ثلاثة: رجل قتل غير قاتل أبيه، ورجل قتل بدخل الجاهلية، (٥) ورجل قتل في الحرم» (٦).

ومنها ما قال في خطبته بعرفات: «ألا إِنَّ دماءَكم ونفوسَكم مُحرَّمَةٌ عليكم كحرمة يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا» (٧).