قوله (١): (القَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ (٢) فوجه الانحصار على هذه الخمسة هو: أن القتل بذلك التفسير الذي ذكرنا إذا صدر من إنسان لا يخلو: أَمَّا إِنْ حصل بسلاح أو بغير سلاح، فإن حصل بسلاح فلا يخلو: إمَّا أن يكون (٣) معه (٤) قصد القتل أو (٥) لا، فإن كان فهو [القتل] (٦) العمد، فإن لم يكن فهو الخطأ.
فإن لم يكن بسلاح فلا يخلو: أَمّا إن كان معه قصد التأديب والضَّرب أم لا، فإن كان فهو شبه العمد، وإن لم يكن فلا يخلو: أما إن كان جارياً مجرى الخطأ [أم لا] (٧)، فإن كان فهو هو (٨)، وإن لم يكن فهو القتل بالسبب وبهذا الانحصار تعرف أيضاً تفسير كل واحد منها (٩).
وذكر في المبسوط: أن هذا الذي ذكر من تقسيم القتل على الخمسة تقسيم الإمام أبي بكر الرَّازِيِّ (١٠) ﵀ (١١).
وأمَّا في الأصل: فقد قسمه أبو حنيفة ﵁ على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد (١٢). (١٣)