[ولأنَّ حقهم جميعًا يتعلَّق بالتَّرِكة (١) فهو يبطل حق سائر الغرماء عن عين الرَّهن بتصرفه وليس له ذلك (اعْتِبَاراً بِالإِيفَاءِ الحَقِيقِيِّ] (٢)(٣) إذ ليس فيه إبطال حقه ولا [إبطال] (٤) حق غيره وقد كان يباع في دينه قبل الرّهن فبعده أولى.
(وَإِذَا ارْتَهَنَ الوَصِيُّ (٥) بِدَينٍ للمَيِّتِ (٦) عَلَى رَجُلٍ جَازَ (٧)(٨)، وكذلك لو كان الميت هو الذي ارتهن فوصيه (٩) يقوم مقامه في إمساكه، إلا أنَّه لا يبيعه بدون إذن الراهن؛ لأنَّ التسليط على البيع بطل بموت المرتهن (١٠) فللراهن (١١) إنما رضي برأيه ولم يرض برأي غيره في البيع. كذا في [باب] (١٢) رهن الوصي والوالد من رهن المَبْسُوط. والله أعلم (١٣).