وأمَّا اختيار شمس الأئمة هذا؛ لأنَّ (١) المستعير لا يبرأ بالعود إلى الوفاق (٢).
(أَمَّا المُسْتَعِيرُ فِي الرَّهْنِ يَحْصُلُ (٣) مَقْصُودُ الآمِرِ) أي: بتسليم الرهن إلى المرْتَهِنِ (تَفْوِيتُ حَقٍّ لَازِمٍ (٤) مُحْتَرَمٍ (٥) فالمعنى من المحترم: هو أن يكون غيره ممنوعًا عن إبطاله (٦).
[المراد بالجناية على النفس]
(وَالمُرَادُ بِالجِنَايَةِ عَلَى النَّفسِ مَا يُوجِبُ المَالَ (٧) وهي ما إذا كانت الجناية خطأٌ في نفس أو ما (٨) دونها، أمَّا ما يوجب القصاص (٩) فهو معتبر بالإجماع (١٠).