(أَمَّا الوفاء فيه (١)(٢) أي: أمَّا (٣) وجه المسألة التي اتفقوا في حكمها: وهي أن جناية الرهن على الراهن هدر، [فإنها] (٤) (جِنَايَةُ المَمْلُوكِ عَلَى المَالِكِ (٥) فيما يوجب المال [والمال] (٦) يكون هدراً (٧)؛ لأنَّه لو جنى على غيره كان المستحق ملك [المولى] (٨) وماليَّته فيه فإذا جنى عليه لا يثبت له الاستحقاق على نفسه، بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فالمستحق دمه والمولى (٩) من دَمِهِ كأجنبي آخر.
ألا ترى أنَّ إقرار والمولى (١٠) عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل، وبالجناية الموجبة للمال صحيح، وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة للقصاص صحيح وبالجناية الموجبة للمال [باطل] (١١). (١٢)