(وَلَوْ وَكَّلَهُ (١) أي: ولو وكل العدل بالوكالة المشروطة في ضمن الرَّهن (٢) (لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصلِهِ (٣) أي: لأنَّ التوكيل لازم بأصله وهو الرّهن (فَكَذَا بِوَصْفِهِ (٤) وهو الإطلاق (٥).
(وَلِأَنَّهُ (٦) لَو بَطَلَ أي (٧) يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ (٨) كما في الوكالة المفردة، حيث ينتقل الملك إليهم ولا رضى لهم بالبيع، وأمَّا ههنا فلا اعتبار لحق الورثة؛ لأن (حَقُّ المُرْتَهِنِ مُقَدَمٌ (٩)(١٠).
[تفسير الحقوق والأوصاف]
(لِأَنَّ العَقدَ (١١) أي: عقد الرهن (فَيَبْقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ (١٢) الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة والأوصاف: اللزوم وجبر الوكيل وحق بيع ولد الرّهن وحق صرف (١٣) الدراهم (١٤) بالدَّنانير (١٥). (١٦)