(وَإِنْ مَاتَ الوَكِيْلُ انْتَقَضَتِ الوَكَالَةُ (١) والرَّهن على حاله؛ لأنَّ الرَّهن لو كان في [يد] (٢) المُرْتَهِنِ فمات لم يبطل العقد به. فلا يبطل بموت العدل أولى. كذا في المَبْسُوط (٣).
(وَلَا يَقُوْمُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِيُّهُ (٤) مَقَامَهُ (٥)(٦)، وفي الذَّخيرة: إذا مات العدل في الرَّهن وقد كان وكيلاً بالبيع (٧) فأوصى إلى رجل ببيعه لم يجز، إلاَّ أن يكون الراهن قال [له] (٨) في أصل الوكالة: وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء، فيجوز حينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي إلى ثالث به (٩).
(بَعْدَمَا صَارَ أَعْيَاناً (١٠) أي: بعدما صار رأس المال (١١) (وَمَا رَضِيَ بِبَيْعِهِ (١٢) بل رضي ببيع الوكيل.
(لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجْهَيْنِ (١٣) أحدهما: أنه وصف من أوصافه، والآخر (أَنَّ فِيهِ إِتْوَاءَ (١٤)(١٥) حقه (١٦).