Printed page ٢٣/ ٣٠٠
(وَمَا صَارَتْ قِيْمَةً بِفِعْلِهِ) (١)، وَ (مَا) نَافِيَةٌ، أَيْ: لَمْ تَصِرْ قِيْمَةُ الْعَبْدِ قِيْمَةً بِفِعْلِ الرَّاهِنِ بَلْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ (٢).
(وَفِيْمَا تَقَدَّمَ) (٣)، وَهُوَ بَيْعُ الْعَدْلِ وَالْمُرْتَهِنِ إِنَّمَا (صَارَ دَيْنًا بِفِعْلِ الرَّاهِنِ) (٤) (٥).
(لِمَا قُلْنَا) (٦)، إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ: (لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئَاً) (٧) (٨).
[إذا كان الرهن في يد المرتهن فليس عليه تمكين الراهن من البيع حتى يقضيه دينه]
(وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ الْبَيْعِ حَتَّى [يَقْضِيَهُ] (٩) الدَّيْنَ) (١٠)، أَيْ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَيْسَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمَكِّنَ الرَّاهِنَ مِنْ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ يَقُوْلُ الرَّاهِنُ: [إِنَّمَا] (١١) أَبِيْعُ لِأَقْضِيَ دَيْنَكَ، ولَفْظُ [الْمُزاد] (١٢): حتّى [يَقْضِيَه] (١٣) الدَّيْنَ مِن ثَمَنِه (١٤)؛ لِأنَّ فِيْ هَذَا نَقْضُ يَدِ الْاسْتِيْفَاءِ، وَرُبَّمَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِهِ (١٥).