Printed page ٢٣/ ٢٦٦
[تعريف الرَّهْن في الشريعة]
(وَفِي الشَّرِيْعَةِ: جَعْلُ الشَّيْءِ مَحْبُوْسَاً بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيْفَاؤُهُ) (١)، أَيْ: اسْتِيْفَاءُ الْحَقِّ (مِنْ الرَّهْنِ) (٢)، أَيْ: ﴿مِنْ﴾ (٣) الْمَرْهُوْنِ، (كَالدُّيُوْنِ) (٤)، يُمْكِنُ اسْتِيْفَاؤُهَا مِنْ الْمَالِ الْمَرْهُوْنِ، وَعَنْ هَذَا لَا يَجُوْزُ الرَّهْنُ عَنْ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ، وَلَا يَجُوْزُ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ (٥) (٦).
الرِّهَانُ: جَمْعُ رَهْنٍ، كَالزِّنَادِ وَالْعِبَادِ، فِي جَمْعِ زَنْدٍ (٧) وَعَبْدٍ (٨)، فَيَجِيْءُ بَيَانُ الْقَبْضِ بَعْدَ هَذَا.
[الأدلة على مشروعية الرَّهْن]
(ورَهَنَهُ بِهَا) (٩)، أَيْ: بِالْقِيْمَةِ (١٠).
وَفِي "الْمَبْسُوْطِ": «اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامَاً بِنَسِيْئَةً (١١) وَرَهَنَه دِرْعَهُ» (١٢)، وَفِي حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ [يَزِيْدٍ] (١٣) (١٤): «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِوَسَقٍ مِنْ شَعِيْر» (١٥) (١٦).