Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [رمى صيدا فوقع في الماء، أو على سطح، أو على جبل، ثم تردى إلى الأرض]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٢٥١

وفيما قال في الكتاب (١): (لأنّ الموهوم في هذا [كالمتحقّق] (٢) (٣) (٤) جوابٌ عن قياس الشّافعي/، بقوله: كما لو جَرَح إنسانًا، أي: بسبب حكم الحديث أقيم الموهوم في باب الصّيد كالمتحقق في حقّ الحِلّ والحرمة، بخلاف سائر المواضع، فإن هناك يُحْكَم بظاهر الحال لا بالموهوم، [فكذلك] (٥) يُحال هناك إلى السبب الظاهر، فأمّا ههنا فلا (٦).

(ولا ضرورة فيما إذا قَعَد عن طَلَبه) (٧)، ولأنّه لا يدري فلعلَّه لو لم يترك الطّلب وجده حيًّا فذكاه، فمِن هذا الوجه يكون تاركًا ذكاة الاختيار فيه مع القدرة عليه، كذا في "المبسوط" (٨).

[رمى صيداً فوقع في الماء، أو على سطحٍ، أو على جبلٍ، ثُمَّ تردَّى إلى الأرض]

(وإذا رمى صيدًا فوقع في الماء، أو وقع على سطح، أو جبل، ثم تردَّى منه إلى الأرض: لم يؤكل) (٩)، هذا إذا لم يقع الجرح مُهْلِكًا في الحال، أمّا إذا وقع الجرح مُهْلِكًا، والحياة والتي بقِيَت في الصّيد مثل الحياة في المذبوح بعد الذّبح، فوقوعه في الماء أو على السّطح أو على الجبل ثم تردّى إلى الأرض [لا يضرُّ] (١٠) بل يُؤكل، على ما يجيء في الكتاب (١١)، في هذا الفصل، بقوله: (ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة، أو تردَّى من جبل، أو سطح: [لا يحرُم] (١٢) (١٣).