Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [أرسل جارحه على صيد، فأخذ الجارح صيدا غيره]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٢٣٧

(وإن كان لا يمكنه أخذه: أُكِلَ) (١) وهذا موافق لِمَا ذكر في "فتاوى قاضي خان"/، وقال: ولو رمى صيدًا فأصابه فلما انتهى إليه ليأخذه مات قبل أن يقع في يده فلا بأس بأكله (٢).

﴿(على ما ذكرناه) (٣) وهو قوله: (لأنّه وقع في يده حياً) (٤) (٥).

[أرسل جارحه على صيدٍ، فأخذ الجارح صيداً غيره]

(وإذا أرسل كلبه على صيد) (٦) ﴿أي: على صيد﴾ (٧) معيّن ([وأخذ] (٨) غيره: حلّ) (٩) أي: مادام في وجه إرساله؛ لأنّ الإرسال قد صحّ من المسلم موجِباً للحِلِّ، وتعيين الصّيد في الإرسال ليس بشرط، إلا على قول (مالك) (١٠)، فإنّه كان يقول: التعيين شرط (١١)، حتّى إذا ترك التعيين كان ﴿هو﴾ (١٢) كترك الإرسال، وعن ﴿ابن﴾ (١٣) أبي ليلى (١٤): التعيين ليس بشرط، ولكن إذا عين اعتبر تعيينه، حتى إذا ترك ذلك وأخذ غيره لا يحلّ (١٥) (١٦).