(وإن كان لا يمكنه أخذه: أُكِلَ) (١) وهذا موافق لِمَا ذكر في "فتاوى قاضي خان"/، وقال: ولو رمى صيدًا فأصابه فلما انتهى إليه ليأخذه مات قبل أن يقع في يده فلا بأس بأكله (٢).
﴿(على ما ذكرناه) (٣) وهو قوله: (لأنّه وقع في يده حياً) (٤)(٥).
[أرسل جارحه على صيدٍ، فأخذ الجارح صيداً غيره]
(وإذا أرسل كلبه على صيد) (٦)﴿أي: على صيد﴾(٧) معيّن ([وأخذ] (٨) غيره: حلّ) (٩) أي: مادام في وجه إرساله؛ لأنّ الإرسال قد صحّ من المسلم موجِباً للحِلِّ، وتعيين الصّيد في الإرسال ليس بشرط، إلا على قول (مالك) (١٠)، فإنّه كان يقول: التعيين شرط (١١)، حتّى إذا ترك التعيين كان ﴿هو﴾(١٢) كترك الإرسال، وعن ﴿ابن﴾(١٣) أبي ليلى (١٤): التعيين ليس بشرط، ولكن إذا عين اعتبر تعيينه، حتى إذا ترك ذلك وأخذ غيره لا يحلّ (١٥)(١٦).