Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [أدلة من قال بتحريم تخليل الخمر]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٢١٠

(والتَّخْلِيلُ أَوْلَى) (١) أي: التّخليل أولى أن يكون مباحًا من الإراقة، [وفي] (٢) الإراقة إبطال الْمُفْسِد لا غير، وفي التّخليل إحرازُ المال وصيانتُه مع إبطال المفسد.

[أدلة من قال بتحريم تخليل الخمر]

([فيختارُه] (٣) (٤) أي: [فيختار] (٥) التخليل على الإراقة (٦).

فإنْ قلتَ: لو تمسّك الخصم بدلائل سَمعيّة وعَقليّة؛ وهي:

ما رُوِي عن النبي ﵇: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَخْلِيْلِ الْخَمْرِ» (٧)، [وفي رواية] (٨): «نَهَى أَنْ يُتَّخَذَ [الخَمْرُ خَلاًّ] (٩)» (١٠) (١١).