Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم الخمر إذا تخللت بنفسها، أو بغيرها]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٢٠٨

[المراد بالدُّباء، والحنتم، المزفَّت]

(الدُّبَّاءُ) (١): القرع (٢).

(الحَنْتَمُ) (٣): جِرَارٌ [حُمْر] (٤)، وقِيلَ خُضْرٌ يُحْمَلُ فيها الخَمْر إلى المدينة، الواحدةُ: حَنْتَمة (٥).

(المُزَفَّتُ) (٦): الوِعاءُ الْمَطْلِيُّ بالزُّفْت، وهو القَاُر، كذا في "المبسوط" و"الْمُغْرِب" (٧).

[حكم الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها، أو بغيرها]

وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام"/: إنما نهى عن هذه الأوعية [على الخُصوص] (٨)؛ لأن الأنْبِذَة تشتدُّ في هذه الظُّروفِ [أكثر] (٩) ممّا تشتد في غيرها (١٠).

(وإذا تخلّلت الخمرُ: حَلَّت) (١١) إلى أن قال: (وقال الشّافعيُّ ﵁: يُكْرِه تخليلُها) (١٢) (١٣).