Printed page ٢٣/ ٢٠٨
[المراد بالدُّباء، والحنتم، المزفَّت]
(الدُّبَّاءُ) (١): القرع (٢).
(الحَنْتَمُ) (٣): جِرَارٌ [حُمْر] (٤)، وقِيلَ خُضْرٌ يُحْمَلُ فيها الخَمْر إلى المدينة، الواحدةُ: حَنْتَمة (٥).
(المُزَفَّتُ) (٦): الوِعاءُ الْمَطْلِيُّ بالزُّفْت، وهو القَاُر، كذا في "المبسوط" و"الْمُغْرِب" (٧).
[حكم الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها، أو بغيرها]
وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام"/: إنما نهى عن هذه الأوعية [على الخُصوص] (٨)؛ لأن الأنْبِذَة تشتدُّ في هذه الظُّروفِ [أكثر] (٩) ممّا تشتد في غيرها (١٠).
(وإذا تخلّلت الخمرُ: حَلَّت) (١١) إلى أن قال: (وقال الشّافعيُّ ﵁: يُكْرِه تخليلُها) (١٢) (١٣).