Printed page ٢٣/ ٢٠٧
[حكم الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفَّت والنقير]
(ولا بأس بالانتباذ في الدُّبَّاء) (١) إلى أن قال: (في حديث فيه طول) (٢) وهو ما روى بُريدة (٣) ﵁، أنّ رسول الله ﵇ قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَقَدْ أُذِنَ لْمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا (٤)، وَعَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيْ [أَنْ] (٥) تُمْسِكُوْهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوْهُ مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوْا، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِيَتَّسِعَ بِهِ [مُوْسِرُكُمْ] (٦) عَلَى مُعْسِرِكُمْ، وَعَنْ النَّبِيْذِ فِيْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يًحَرِّمُهُ» (٧) (٨)، وفي الحديث دليل جواز نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة (٩).