(ومن ذهب عقله بالبَنْجِ (١)(٢) أي: وبمنزلة من ذهب عقله بالبَنْج (ولبن الرِّماك (٣)(٤) فإنّه لا يقع طلاقُه وإقرارُه وبيعُه هناك، فكذا هنا، كذا ذكره فخر الإسلام (٥).
وعن أبي حنيفة/ قال: من زال عقله؛ إن علم أنّه بنج حين أكَل يقعُ طلاقُهُ وعِتاقُه، وإن لم يعلم لا يقع (٦).
والسُّكْر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ لأنّ السُّكْر من البَنْجِ حرامٌ مع أنّه مأكول غير مشروب، فَمِن المشروب أولى، كذا ذكره الإمام المحبوبي (٧).
(وعن محمّد/ أنّه حرام ويُحَدّ شاربُه إذا سكر منه ويقع طلاقُه) (٨)، والشيخ الإمام الخزواني/ في الفتاوى (٩) ذَكَر أنَّ الفتوى على قول محمّد، كذا ذكره الإمام المحبوبي (١٠).