Printed page ٢٣/ ١٩٨
أمّا السَّكَر: فهو [الذي] (١) من ماء الرُّطَب، وإنّه حلال مادام حلوًا، وإذا غلا واشتدّ وقذف بالزَّبَد فهو حرام عندنا، ومن النّاس من أباحه، والصّحيح مذهبنا؛ لِمَا رُوِيَ عن [عُمَرَ] (٢) ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ السَّكَرِ، قَالَ: هِيَ الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ (٣)، وكذلك كان عَلِيٌّ ﵁ يُشَدِّدُ فِيْ تَحْرِيْمِ السَّكَرِ (٤) (٥).