Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الخلاف في حكم شرب الباذق والمنصف]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ١٩٥

[عدم تأثر الخمر بالطبخ، فلا تحل]

[المراد بالباذق، وحكمه] (والتاسع: أنّ الطبخ لا يؤثر فيها) (١) أي: طبخ الخمر بعدما صارت خمراً (٢).

(الباذَقُ) (٣): من عصير العنب ما طبخ أدنى طبخة فصار شديدًا، وقولُ من قال: معناه أنّها كلمةٌ فارسيةٌ [عُرِّبَت فلم] (٤) يعرفها النّبي ﵇، [أو] (٥) أنّه شيءٌ لم يكن في أيامه وإنّما أُحْدِثَ بعدَه ضعيف، كذا في "الْمُغْرِب" (٦).

وقيل: هو تعريب باذه، وهو الخمر، كذا في "الفائق" (٧).

[الخلاف في حكم شرب الباذق والمُنَصَّف]

(وكلّ ذلك حرام [عندنا] (٨) إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد) (٩) أي: عند أبي حنيفة/، (وإذا اشتد) (١٠) أي: عندهما (١١)، أما إذا كان حلوًا يحل شربه بالاتفاق، كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" (١٢).

(وهو قول بعض المعتزلة (١٣) (١٤) وقول بِشر الْمَرِّيْسِي (١٥)، كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" (١٦) (١٧).