Printed page ٢٣/ ١٩٤
[حرمة الانتفاع بالخمر]
(والسّابع: حُرْمةُ الانتفاع بها) (١) كسقي الدوابِّ، والتّداوي بالاحتقان، والإقطار في الإحليل (٢)، كذا في "الأوضح" (٣) (٤).
[حَدُّ شارب الخمر]
(إلا أنّ حكم القتل قد انْتُسِخ) (٥) بقوله ﵇: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى [مَعَانٍ] (٦) ثَلَاثٍ» (٧).