Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [جهات حريم البئر الثاني]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ١٤٨

(وذَكَر طريق معرفة النّقصان) (١) وهو أن يقوم ما قبل الحفر ويقوم ما بعد الحفر فيضمن نقصان ما بينهما.

(يجعل الحفر تحجيرا، ً وهو بسبيل منه) (٢) فصار الحفر التّام (بغير إذن الإمام) (٣) بمنزلة من حفر بئراً نحو ذراع بإذنه [فإنّه] (٤) يكون ذلك تحجيراً ولم يثبت له الملك [بذلك] (٥) القدر [فكذلك] (٦) الحفر التّام بدون إذن الإمام؛ لأنّ في الحفر التّام وإن وجدت العلة لكن الشّرط وهو إذن الإمام لم يوجد فلم تعمل العلة عملها فلا يثبت الملك فيبقى تحجيراً، وبالتحجير لا يكون متعدياً فلا يضمن بالاتفاق (٧).

(وإن كان لا يملكه بدونه) (٨) أي: بدون الإذن.

(وما عطب في الثّانية ففيه الضّمان) (٩) أي: يضمن الحافر الثّاني لا الأوّل، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (١٠).

[حفر بئراً وراء حريم البئر الأولى فذهب ماءها]

(لأنّه غير متعدّ في حفرها) (١١) كالتّاجر إذا كان له حانوتٌ، واتخذ آخر بجنبه حانوتًا لمثل ذلك التجارة، فكسدت تجارة الأوّل بذلك، لم يكن له أن يخاصم الثّاني (١٢).

[جهات حريم البئر الثاني]

(وللثّاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الأول) (١٣)، وفي "المبسوط": ثم استحقاق الحريم من كلّ جانب في الموات من الأراضي ممّا لا حقّ لأحد فيه، فأمّا فيما هو حق الغير فلا، حتى لو حفر إنسان بئرًا فجاء آخرُ وحفر بئرًا على منتهى حَدِّ حريمه فإنّه لا يستحق الحريم من الجانب الذي هو حريم صاحب البئر الأولى [وإنّما] (١٤) يستحق من [الجوانب الأُخَر] (١٥) مما لا حق لأحد فيه؛ لأنّ في ذلك الجانبِ/ ﴿الأوّلُ﴾ (١٦) قد سبق إليه وثبت [استحقاقه] (١٧) [به؛ كما] (١٨) قال ﵇: «مِنَى مَنَاخُ مَنْ سَبَق» (١٩) فلا يكون لأحدٍ أن يُبْطِل حقّه ويشاركه فيه (٢٠).