Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [نظر الطبيب إلى موضع الاحتقان من الرجل حال المداواة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٧٨

[نَظَر الطبيب إلى موضع الاحتقان من الرجل حال المداواة]

(لأنّه مداواة) (١) أي: لأن الاحتقان (٢) مداواة، (ويجوز للمرض) (٣) أي يجوز الاحتقان لأجل المرض، (وكذا) (٤) يجوز الاحتقان لأجل (الهزال الفاحش) (٥) فلا بأس بأن يرى ذلك الموضع [للحاقِن] (٦)؛ فإنّ الهزال الفاحش نوع من المرض يكون آخره الدِّقُّ (٧) والسِّلُّ (٨) (٩).

وذكر شمس الأئمة الحلواني (١٠) /: أن الحقنة إنّما تجوز عند الضّرورة، وإذا لم يكن ثمة ضرورة ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن كان يتقوى على الجماع لا يحل عندنا، وإذا كان به هزال فإن كان هزالاً يخشى منه التلف يَحِلّ، وما لا فلا (١١).