(لم تندفع في الأنف دونه) أي دون الذّهب، أي لم تندفع ضرورة جعل الأنف بدون اتخاذه من الذّهب؛ لأنّه لما اتخذ الأنف من الفضّة فأنتن [فلذلك] (٤) احتيج إلى جعل الأنف من الذّهب، فَجُوِّزَ اتخاذهُ الأنفَ من الذّهبِ ضرورةً، ولا كلام في الضرورات (٥).
(وكذا [التي] (٦) يمسح بها الوضوء) (٧) أي: يكره أيضًا.
وذكر بعض المتأخرين من مشائخنا أنّ المسلمين قد استعملوا هذا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخِرَق لدفع الأذى عن الثياب النفيسة، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وقد جاء في الحديث أنّ النبي ﵇ كان يمسح وضوءه بالخرقة في بعض الأوقات (٨)، فلم يكن بِدْعة (٩).