Printed page ٢٣/ ٥١
[خبر الفاسق أو المستور عن نجاسة الماء](ولو كان أكبر رأيه أنّه كاذب يتوضأ﴾ به (١) ولا يتيمم) (٢) وفي "المشارع" (٣) : فإن لم يترجّح أحد [الوجهين] (٤) فالأصل الطّهارة (٥) .
[خبر الواحد العدل في الحِلِّ والحُرمة إذا تضَمَّن زوال المُلك أو إذا لم يتضمَّنْه]وقولُه: (لما قلنا) (٦) إشارة إلى قولِه: (أمّا التحري مجرّد ظنّ) (٧) فكان فيه احتمال الخطأ (٨) .
(ومنها) (٩) ، أي: ومن الدّيانات (الحِلّ والحُرْمَة إذا لم يكن فيه زوال الملك) (١٠) ، أي: يقبل خبر الواحد (١١) العدل في﴾ الحِلِّ و (١٢) الحرمة إذا لم يكن ما أخبره بالحرمة متضمنًا زوال الملك؛ وأمّا إذا تضمّنه فلا يقبل (١٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سقطت من (أ). ↩︎
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠). ↩︎
(٣) الْمَشَارِع: هو كتاب "مشارع الشارع" في فروع الحنفية، لأبي حفص، عمر بن محمد النَّسَفِي، نجم الدين، الْمُتَوَفَّى سنة ٥٣٧ هـ. يُنْظَر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص ٢٢٨ - ٢٢٩)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٣/ ٢٤٩)، الأعلام للزركلي ٣/ ٢٤٩). ↩︎
(٤) في (ب): (الطرفين). ↩︎
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨) ↩︎
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠). ↩︎
(٧) يُنْظَر: المرجع السابق. ↩︎
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨) ↩︎
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠). ↩︎
(١٠) يُنْظَر: المرجع السابق. ↩︎
(١١) - خَبَرُ الْوَاحِد لُغَةً: الْخَبَرُ: مِنْ الْخُبْرُ، وَهُوَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ، والْخَبَر: النَّبَأ، وَالْجَمْعُ أَخْبَار، الْوَاحِدُ (الْآحَادُ): مِنْ الْوَحْدَةُ، وَهِيَ الِانْفِرَادُ، تَقُولُ: رَأَيْتُهُ وَحْدَهُ، وَيُقَالُ: جَاءُوْا آحَادَاً آحَادَاً؛ أيْ: فُرَادَى. - وَبَعْدَ التَّرْكيْبِ يَكُوْنُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُ لِخَبَرُ الْوَاحِد (الآحَادُ): مَايُنْبِئُ بِهِ وَيَنْقُلُهُ الْفَرْدُ مِنْ الْأَخْبَارِ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٨٧، ٣٣٤)، القاموس المحيط (١/ ٣٨٢)، مقاييس اللغة لابن فارس (٦/ ٩٠). - خَبَرُ الْوَاحِد (الآحَادُ) اصْطِلَاحًا: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِتَعْرِيْفَاتٍ، مِنْهَا: كُلُّ خَبَرٍ يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ أَوْ الِاثْنَانِ فَصَاعِدًا لَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فِيهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ. يُنْظَر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٣٧٠)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣٧). ↩︎
(١٢) سقطت من (أ). ↩︎
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٩)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٩) ↩︎