Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الانتفاع بصوف الأضحية ولبنها]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٤٠

[المراد بالأبازير]

الأبازير: التّوابل، ديك [افزار] (١)، جمع أَبزار بالفتح (٢).

وقولُه: (في الصّحيح) (٣) احتراز عمّا ذكره في "الذّخيرة" مُحَالاً إلى "الأجناس"، وقد ذكرناه.

(لأنّ القربة انتقلت إلى بَدَلِهِ) (٤)، ولأنّ معنى التموُّل سقط عن الأضحية، فإذا تموّلها بالبيع وجب التصدّق، كذا في "الإيضاح" (٥).

[أُجْرةُ جزَّار الأضحية]

(ولا يعطي أُجرة الجزار من الأضحية) (٦)؛ لأنّه في معنى البيع؛ لأنّ كل واحد منها معاوضة؛ لأنّه إنما يعطى الجزار مقابلة جَزْرِه والبيع مكروه (٧)؛ فكذا ما هو في معناه (٨).

[الانتفاع بصوف الأضحية ولبنها]

(كما في الصُّوف) (٩)، أي: كما يكره له الانتفاع بصوفها؛ وهذا لأنّ اللّبن يتولّد من عينِها وقد جعلها للقُرْبة فلا يصرف شيئاً منها [إلى] (١٠) منفعة نفسه قبل أن [تبلغ] (١١) محلّها، ولكنّه ينضح ضرعها بالماء البارد حتّى [يتقلّص] (١٢) اللّبن فلا [يتأدّى] (١٣) به، [إلا أنّ] (١٤) هذا إنما ينفع إذا كان بقرب من أيّام النّحر، فأمّا إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنّه ينزل ثانياً وثالثاً ﴿بعد﴾ (١٥) ما يتقلّص، ولكن ينبغي أن يحلبها ويتصدّق باللّبن [كالهدي] (١٦) إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه فإن عليه أن يذبحه ويتصدّق بلحمه، كذا في "المبسوط" (١٧).