Printed page ٢/ ٤٧
عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (١)، يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ.
[خرْؤُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ]
قَوْلُهُ ﵀: (وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ) (٢).
وَكَذَا ذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" لِقَاضِي خَانَ ﵀ فَقَالَ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ نَجِسٌ) (٣)، وَلَكِنْ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﵀ اخْتَارَ خِلَافَ هَذَا، ذَكَرَهُ فِي " الْمَبْسُوطِ " فَقَالَ: … (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا) (٤).
وَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ " (٥) فَقَالَ (٦): (وأما خرْؤُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ، كَالبَازِيِّ، وَالصَّقْرِ؛ فَطَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٧)، وأبي يُوسُفَ -رحمهما الله-/ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (٨) [أَنَّهُ] (٩) نَجِسٌ) (١٠)، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ هَذَا وأجناسه (١١) فِي مَسَائِلِ الْبِئْرِ (١٢).
[حكم طهارة دَمُ السَّمَكِ]
قَوْلُهُ ﵀: (وأما دَمُ السَّمَكِ؛ (١٣) فَلَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيقِ) (١٤) (١٥)