[ضمان الغاضب قيمة الأرض إذا كانت أقل من قيمة البناء]
(ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى، قيل له: اقلع البناء والغرس ورُدَّها (١) اعلم أن هذا الذي ذكره من الحكم فيما إذا كانت قيمة البناء أقل من قيمة الأرض.
وأما إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض فلا يُقال للغاصب اقلع البناء ورُدَّ الأرض، بل يَضْمَن الغاصب قيمة الأرض؛ وهذا أوفق لمسائل الغصب على أصلنا (٢)؛ والدليل على هذا الذي ذكرته ما ذكره في «الذخيرة» (٣) و «المحيط» (٤)(٥) و «المغني» (٦)، فقال: (ولو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حق المالك فكان له أن يأخذها).
ثم قال: وكان القاضي الإمام أبو (٧) علي النسفي (٨) يَحكي عن الْكَرْخِيِّ- رحمهما الله- أنه ذَكر في بعض كتبه (٩) تفصيلًا (١٠) فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء ليس له أن يأخذها، وإن كانت قيمة الساحة أكثر فله أن يأخذها؛ وكذا في الساجة إذا كانت قيمتها أقل من قيمة البناء لا يأخذ (١١) الساجة، وإذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء له أن يأخذ الساجة.