أمر الله تعالى ذاتي، فكذا شفقته فيحتاج ههنا إلى بيان الحجر لغة، وشرعا وأسبابه، وأنواعه.
أما الأول: فالحجر لغة: المنع، فإنه مصدر (١) قولك: حجر عليه القاضي يحجر حجرا إذا منعه من التصرف في ماله (٢).
وأما شرعا: فإنه عبارة عن منع مخصوص، وهو المنع من التصرف في حق شخص مخصوص، وهو الصغير، والرقيق، والمجنون (٣).
وأما أسبابه:
فمصادر هذه الأسامي [وهي] (٤): (الصغر، والرق، والجنون).
وأما أنواعه: فهذه الثلاثة بالاتفاق، وهي: الصغير، والرقيق، والمجنون. وألحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى، وهي: المفتي الماجن (٥)، والمتطبب الجاهل، والمكاري المفلس (٦). وهذا أيضا بالاتفاق على ما حكى عن أبي حنيفة ﵀ (٧).