لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يؤثر فيه الإكراه من حيث منع الصحة (١)؛ لأن المنع عن العمل بعد وجود السبب يضاهي الدفع بعد الثبوت.
وقد ورد في الحديث «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين» (٢) والنذر بمعنى اليمين كذا في الإيضاح (٣).
وحاصله أن الإكراه لا يفوت الرضاء وأثر عدم الرضا عدم اللزوم فلما انعدم اللزوم تمكن المكره من الفسخ فكان عمل الإكراه في تمكين المكره من الفسخ بعد التحقيق، وهذه الأشياء التي ذكرها من النذر واليمين والظهار وغيرها لا يحتمل الفسخ فلا يعمل الإكراه فيها. أما في الطلاق والعتاق فعمل الإكراه في فسخها معنى [حتى] (٤)