الموجبة للغضب وهو الحرمة فلم يثبت إباحة إجراء كلمة الكفر. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (١).
وذكر في التيسير (٢) وتقدير الآية على التقديم والتأخير وتقديره الكافرون بالله؛ [لأن] (٣) من هاهنا للجمع لأنه حبس فيصلح للجمع بعدم إيمانهم به ألسنا راجون لقبول الكفر واعتقاده صدورا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره على الكفر فإنه لا يستحق غضب الله والعذاب العظيم (لأن المكره آلة للمكره ((٤). فإن في هذه الأفعال لا يصلح المكره آلة للمكره فإنه لو كان آلة له في التكلم لما وقع الطلاق والعتاق لأن أحدا لا يملك أن يطلق امرأة غيره ولا أن يعتق عبد غيره (٥) (والقصاص على المكره (¬أي القتل عمدا.» بكسر الراء وهو الآمر (إن كان عمدا (¬أي القتل عمدا.»