Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الإكراه على الكفر أو سب الرسول ﷺ]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٩٠

سواء كان هذا المكره الآمر بالغا عاقلا أو معتوها (١) أو غلاما غير بالغ والقود على الآمر كذا في المبسوط (٢) في باب تعدي العامل من الإكراه (٣).

ثم في هذه المسألة أربعة أقوال مشتملة على القسمة العقلية التي لا زيادة عليها عقلا. فقول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- على مقابلة قول زفر وقول أبي يوسف على مقابلة قول الشافعي ﵀ (٤) (وللتسبيب في هذا) أي في القتل (كما في شهود القصاص) أي (عنده) فإن الشاهدين لو شهدوا على رجل بالقتل العمد فاقتص الشهود عليه ثم جاء المشهود به حيا يقتل الشاهدان عنده (وقوله: نظر إلى التأثيم (¬تكملة المسألة: (ولأبي يوسف أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه نظرا إلى التأثيم).

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٥).» يعني أن المكره على القتل إذا أقدم على ما أكره عليه من القتل فإنه يأثم بالإجماع.