Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم الإكراه وأنواعه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٦٤

٢ - وصفة المكره وهو أن يغلب على ظنه أن المكره يوقع ما توعد به وإن غلب على ظنه أن لا يفعل [له] (١) لم يكن مكرها.

٣ - وصفة ما توعد به فتارة يتوعد بالقتل وبإتلاف عضو وتارة بالحبس أو [القيد] (٢)

وقد ذكرناه وصفة ما أكره على إيقاعه فتارة يكون لحق الله تعالى وتارة يكون لحق المكره وتارة يكون لحق آدمي آخر.

وذكر في المبسوط (٣) هذا المعنى بعبارة أخرى فقال ثم في الإكراه يعتبر معنى في المكره ومعنى في الكره ومعنى فيما أكره عليه ومعنى فيما أكره به.

فالمعتبر في المكره تمكنه من إيقاع ما هدد به فإنه إذا لم يكن متمكنا [من] (٤) ذلك فإكراهه هذيان (٥) وفي المكره أن يكون خائفا على نفسه من جهة المكره [خائفا] (٦) في إيقاع ما هدد به عاجلا لأنه [لا] (٧) يصير [ملجأ] (٨) محمولا طبعا إلا (٩) بذلك وفيما أكره به أن يكون متلفا أو مزمنا أو متلفا عضوا أو موجبا غما [ينعدم] الرضاء باعتباره.