Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم الإكراه وأنواعه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٦٣

وأما أنواعه: فالإكراه في أصله على نوعين (١):

أما إن كان ملجئا أو غير ملجئ فالإكراه الملجأ هو الإكراه بوعيد تلف النفس أو بوعيد تلف عضو من الأعضاء فهو معتبر شرعا سواء حصل الإكراه على القول أو على الفعل.

والإكراه الذي هو غير ملجئ هو الإكراه بالحبس والتقييد فإن حصل ذلك الإكراه [على فعل] (٢) من الأفعال فهو غير معتبر شرعا ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل بغير إكراه (٣).

وإن حصل على قول من الأقوال [إن] (٤) كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فهو غير معتبر شرعا، ويجعل كأن المكره فعل ذلك من غير إكراه، وإن كان قولا لا يستوي فيه الجد والهزل فهو إكراه معتبر شرعا كذا في الذخيرة والمغني (٥).

وذكر في شرح الأقطع (٦) أن الإكراه معتبر فيه أربع شرائط:

١ - صفة المكره وهو أن يكون قادرا على إيقاع [الفعل] (٧) ما توعد [له] (٨) ولهذا استوى فيه السلطان وغيره.