Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم تعليق الشرط بالعتق]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١١٢

وذلك لا يجوز؛ لأن فيه إثباتا كالغيرة (١) لما لا يملكه، وبخلاف تعليقه العتق.

[حكم تعليق الشرط بالعتق]

فإن قال المكاتب لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر فإنه أيضا، لا يصح؛ لأنه تعليق عتق بالشرط مقصودا، وهذا غير ثابت للمكاتب مقصودا، وإنما يثبت له ضمنا؛ [لثبوت فك للحجر عن الاكتساب بالكتابة، فلا يملك إيجابه مقصود] (٢) الغيره؛ لأنه غير ثابت له مقصودا، والإنسان (٣) إنما يملك إيجاب الشيء لغيره بقدر ما يثبت له، ولكن ليس للمكاتب أن يكاتب ولده، ولا والديه؛ لأنهم دخلوا في كتابته تبعا، والمكاتب لا يكاتب، ولأنهم بمنزلة [مملوك المولى] (٤) حتى لا يبيعهم، [فكما لا يكاتب] (٥) نفسه، فكذلك لا يكاتبهم، كذا في المبسوط (٦)، والذخيرة (٧).

(فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه (٨) للمولى) (لأن له فيه نوع ملك) لأن المكاتب الثاني مكاتب المولى بواسطة المكاتب الأعلى؛ لأنه لولا كتابته [للمكاتب] (٩)