Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم تعليق الشرط بالعتق]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١١٣

الأعلى لما قدر المكاتب الأعلى على كتابته، فالحكم كما يضاف إلى العلة، كذلك يضاف إلى علة العلة (١)، ولأن الدليل على أن للمولى فيه نوع ملك ما ذكره في باب ما لا يثبت النسب فيه من أم الولد من كتاب العتاق للمبسوط (٢)، بقوله: وإذا وطئ الرجل أمة لمكاتبه، فولدت ولدا فادعاه وصدقه المكاتب، فهو ولده بالقيمة، وعليه العقر (٣)؛ لأن له حق التمليك في كسب المكاتب، وذلك بمنزلة [الغرور] (٤) (٥)، أو أقوى منه، فكما يثبت النسب هناك كذلك يثبت هاهنا، إلى أن قال (٦): ثم عند تصديق المكاتب لا يصير للجارية أم ولد له؛ لأن حق الملك ثابت له في كسبه، وذلك كاف لإثبات نسب الولد.