Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي فصل في البئر

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١/ ١٣٤

والثاني: أن الرواية اختلفت فيه اختلافًا كثيرًا، فروى ميسرة (١) عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة تموت في البئر: «يَنْزحُ مِنْهُ المَاء». وفي رواية: «سَبعَ دلاء». وفي رواية: «عِشْرُون». وفي رواية: «ثَلاثُون» (٢).

وروى يوسف بن [ماهك] (٣) عن ابن عباس: في الفأرة أربعون. فإذًا بعضهم أوجب في الفأرة عشرين، وبعضهم أكثر من عشرين وبعضهم أكثر من عشرين، فأخذ علماؤنا ﵏ بالعشرين؛ لأن الوسط بين القليل والكثير وكان هو واجبًا لتعينه وما رواه استحبابًا (٤).

وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ عِشْرِينَ دَلْوًا جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ

قوله: ([ولو] (٥) نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوًا جاز) «كان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر بهذا؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فيكون في حكم الماء الجاري، وهذا لا يحصل بنزح دلو عظيم منها.