Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [إناء الكيل]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٣/ ٢٦

المكايلة

(بايكد يكر بيمانه معاملت كردن) (١)

المجازفة

والجزاف فارسي معرب، وهو البيع والشراء، وهو بالحدس بلا كيل ولا وزن. كذا في الصحاح (٢) (٣) والمغرب (٤). قوله:

(وهذا)

[البيع مجازفة]

إشارة إلى البيع مجازفة (٥)؛ لأن هذا القيد وهو بيعه بخلاف جنسه (٦) إنما يشترط في المجازفة (٧) لا في المكايلة؛ لأن هناك يعلم الْمساواة بالكيل.

ثم هذا القيد وهو قوله: (هذا إذا باعه بخلاف جنسه)

إنما يفيد فيما إذا كان شيئاً يدخل تحت الكيل، فأما إذا كان قليلاً فيجوز بيع البعض

بالبعض مجازفة، وإن كان في جنس واحد، حتى لو باع نصف منٍّ (٨) من الحنطة بمنوين من الحنطة يجوز، كذا في الذخيرة (٩).

[إناء الكيل]

(فشابه جهالة القيمة) أي: إذا لم يعرف قيمة المبيع يجوز كما لو عرف، حتى لو اشترى شيئاً بدرهم مثلاً وقيمة ذلك الشيء مجهولة، ولا يعرف أنها زائدة على الثمن، وهو الدرهم، أو ناقصة عنه، يجوز لما أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، فلا تكون مانعة من التسليم والتسلم (١٠).