أي: عند ذكر الصفة، أي: ذكر القدر دون الصفة، فإنه لو لم يذكرهما كانت هذه المسألة غير (٢) تلك المسألة التي ذكرها قبلها قبل الاستثناء، وهي قوله: والأثمان المطلقة لا تصح، ولو ذكر فيما كانت عين تلك المسألة بعد الاستثناء، وهي أن تكون معروفة القدر والصفة في الأثمان المطلقة فيلزم التكرار، فلابد من أن يقال: إن معنى الإطلاق هنا هو (٣) الإطلاق عن ذكر الصفة دون القدر، بأن يذكر القدر دون الصفة، بأن قال: اشتريته بعشرة دراهم، ولم يقل: إنها بخارية أو سمرقندية، ثم في زماننا في بخارى كان ذكر الدراهم منصرفاً إلى ذكر (٤) الدراهم البخارية؛ لأنها غالب نقد البلد.
[اختلاف نقود البلد]
(وهذا) (٥) أي: فساد البيع فيما إذا كان كل النقود (في الرواج (٦) سواء) مع اختلافها في المالية، كالذهب الركني والخليفتي، فإن (الذهب) (٧) الخليفتي كان أفضل في المالية من (٨) الركني، ثم إنهما كانا غالب نقد البلد (وهذا إذا كانت مختلفة في المالية)
"أي: فساد البيع بإطلاق الثمن عن الصفة فيما إذا كانت النقود الرابحة مختلفة في المالية كما ذكرناه.
(الثنائي)
ما كان الاثنان منه دانقاً (٩)، والثلاثي هو ما كان الثلاث منه دانقاً، والنصرتي بسمرقند بمنْزلة الناصري ببخارى، كذا في فوائد مولانا الإمام حميد الدين الضرير (١٠) حمه الله" (١١)، وحاصل هذا ما ذكر في الذخيرة: "إذا اشترى الرجل شيئاً من آخر بألف درهم، أو بمائة دينار، ولم يسمِّ شيئاً، فهذا على وجهين: