فلا (١) يصح العقد إلا بطريق السلم" (٢) كذا في الذخيرة والمحيط.
وصورة الأثمان المطلقة قيل: بيان القدر والصفة. أما إذا قال: اشتريت/ هذا الشيء بالذهب، ولم يبين قدره، ولا صفته، وكذا لو قال: بالدراهم، وبيان القدر أن يقول: عشرة أوخمسة، وبيان الصفة أن يقول: بخاري (٣) أو سمرقندي (٤).
وهي كونها مفضية إلى المنازعة، وهذا احتراز عن جهالة لا تفضي إلى المنازعة، فإنها لا تمنع الجواز على ما ذكر قبيل ذلك في قوله: والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة قدرها (٦) … إلى آخره.
وكذا لو باع عبداً من عبدين على أن المشتري بالخيار، وكذا لو باع قفيزاً (٧)(٨) من صبرة (٩) طعام مشار إليها.