شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
ويحرم بيع شيءٍ مِنها،
بثُلُثٍ، وأنْ أتصدَّقَ بثلثٍ. وهو قولُ ابنِ مسعودٍ؛ ولقولِه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحَجّ: ٣٦].
والقانعُ: السَّائلُ، من قَنَعَ يقْنَعُ -بفتحِ النون فيهما- إذا سألَ. وأمَّا قَنِعَ بمعنى رضيَ بالقليلِ، فبكسر (١) النونِ في الماضي، وفتحِها في المضارعِ. قال الشاعرُ:
والعَبْدُ حرٌّ إنْ قَنِعْ … الحُرُّ عَبْدٌ إنْ طَمِعْ (٢)
فاقْنَعْ ولا تَطْمَع (٣) فما … شيءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعْ
والمُعْتَرُّ: الذي يَعتيرك، أي: يتعرَّضُ لكَ لتُطْعِمَهُ، ولا يَسألُ.
فذكرَ ثلاثةً، فينبغي أنْ تُقسَمَ بينهم أثلاثًا، ولا يجبُ الأكلُ منها؛ لأنَّه ﵇ نحرَ خمسَ بَدَناتٍ، وقال: "مَنْ شاءَ فليقتطِعْ" (٤). ولمْ يأكلْ منهنَّ شيئًا.
وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجوزُ الهديَّةُ من واجبةٍ لكافرٍ، كزكاةٍ، وكفَّارةٍ، بخلافِ التطوُّعِ؛ لأنَّه صدقةٌ
(ويحرُمُ بيعُ شيءٍ منها) أي: الذبيحةِ، هدْيًا أو أُضحيةً، ولو تطوُّعًا (حتى من شعرِها وجلدِها) ولا فرقَ في ذلك بين كونِ الأُضحيةِ واجبةً أو تطوُّعًا؛ لأنَّها تعينتْ بالذبحِ؛ لقولِه ﷺ في حديثِ قتادةَ بنِ النعمانِ: "ولا تبيعوا لحومَ الأضاحي والهدي، وتصدَّقوا واستمتعوا بجلودِها" (٥).