Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ١٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن بطنِ عُرَنةَ: أحدَ عشرَ مِيلًا.

تتمةٌ: يحرُمُ صيدُ حرمِ المدينةِ، ولا جزاءَ فيه. وكذا حشيشُها وشجرُها، إلا ما تدعو الحاجةُ إليه من شجرِها للرَّحلِ، والعارضةِ، والقائمةِ ونحوِها، كالوسادةِ، والمِسنَدِ. ومن حشيشِها للعلفِ. والمسندُ: عودُ البَكرَةِ.

ومَنْ أدخلَها صيدًا، فله إمساكُهُ وذبحُهُ.

وحدُّ حرَمِها: بَريدٌ في بريدٍ، وهو ما بين عَيْرٍ؛ جبلٌ مشهورٌ بها، إلى ثورٍ؛ جبلٍ صغيرٍ، لونُه إلى الحُمْرةِ، فيه تدويرٌ ليسَ بالمستطيلِ، خلفَ أُحدٍ من جهةِ الشمالِ. وما بين عيْرٍ إلى ثورٍ هو ما بين لابَتَيْها. واللَّابةُ: الحرَّةُ. وهي: أرضٌ تركبُها حجارةٌ سودٌ.

وتُستحبّ المجاورةُ بمكَّةَ، وهي أفضلُ من المدينةِ. قال في "الفنون": الكعبةُ أفضلُ من مجرَّدِ الحجرةِ، فأمَّا والنبيُّ ﷺ فيها، فلا واللهِ، ولا العرشُ، وحملتُه، والجنةُ؛ لأنَّ بالحجرةِ جسدًا لو وُزِنَ به لرجحَ. انتهى (١).