شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
Printed page ٣/ ٥٩٢
وَالرَّضَاعِ، وَالبَكَارَةِ، والثُّيوبَةِ، والحَيْضِ، وَكَذَا جِرَاحَةٌ وَغَيْرُهَا في حَمَّامٍ وَعُرْسٍ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، فَيَكْفي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ، وَالأحْوَطُ اثْنَتَانِ.
فَصْلٌ فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَأَتَانِ، لَمْ يَثْبُتْ شيْءٌ، وَإنْ شَهِدُوا بِسَرِقَةٍ، ثَبَتَ المَالُ دُونَ القَطْعِ
.
وَمَنْ حَلَفَ بالطَّلاقِ أَنَّه مَا سَرَقَ، أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ، فَثَبَتَ فِعْلُهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأتَينِ، أوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ، ثَبَتَ المَالُ، وَلَمْ تَطْلُقْ.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .