Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ١/ ١٦٨

فَصْلٌ في الأغسَالِ المُستحبَّةِ

وهي ستةَ عشرَ:

آكدُها: لصلاةِ جمُعةٍ في يومِها لِذَكَرٍ حَضَرَها،

(فصلٌ في الأغسالِ المستحبةِ)

(وهي) أي: الأغسالُ المستحبةُ (ستةَ عشرَ):

(آكدُها): الغسلُ (لصلاةِ جمعةٍ) لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ" (١). وقولُه ﵇: "مَنْ جاءَ منكم الجمعةَ فليغتسلْ" (٢). متفقٌ عليهما. وقولُه: واجبٌ. أي: متأكدُ الاستحبابِ. ويدلُّ لعدمِ وجوبِه: ما روى الحسنُ، عن سمرةَ بنِ جندبٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من توضَّأَ يومَ الجمعةِ فبها ونعمتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ". رواه أحمدُ وأبو داودُ والترمذيُّ (٣).

(في يومِها) أي: الجمعةِ. فلا يجزئُ الاغتسالُ قبلَ طلوعِ فجرِه. والغسلُ للصَّلاةِ، لا لليومِ.

(لذَكَرٍ حضرَها) أي: الجمعةَ؛ لقولِه ﵇: "من جاءَ منكم الجمعةَ